الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
63
شرح كفاية الأصول
پس همانطور كه اگر اوامر و نواهى به طبايع ، تعلّق داشته باشند ، اتّحاد وجودى ضرر و لطمهاى به تعدّد وجه و عنوان نمىزند و امر به يك طبيعت و نهى به طبيعت ديگر مىتواند تعلّق بگيرد ، همچنين است اگر اوامر و نواهى به افراد ، تعلّق بگيرند ، اتّحاد وجودى در مجمع الفردين ، ضررى به تعدّد وجه نمىزند و امكان دارد كه وجوب و حرمت و امر و نهى با يكديگر جمع شوند . و امّا اگر تعدّد وجه ، نتواند متعلّق امر و نهى را متعدّد كند ( يعنى اتّحاد وجودى ، تعدّد وجه را تحت الشعاع قرار دهد و آن را از بين ببرد ) نزاع در مورد جواز اجتماع يا امتناع آن ، مطرح نمىشود و فقط بايد قائل به امتناع شد ، و باز هم تفاوتى نمىكند كه اوامر و نواهى به طبايع ، تعلّق گرفته باشند يا به افراد خارجى . * * * الثّامن : أنّه « 1 » لا يكاد يكون « 2 » من باب الاجتماع ، إلّا إذا كان في كلّ واحد من متعلّقي الإيجاب و التحريم ، مناط حكمه « 3 » مطلقا حتّى في مورد التصادق و الاجتماع ، كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين ، و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين ، أو به حكم آخر « 4 » غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى ، كما يأتي تفصيله « 5 » . و أمّا إذا لم يكن للمتعلّقين مناط كذلك « 6 » ، فلا يكون من هذا الباب « 7 » ، و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلّا به حكم واحد منهما ، إذا كان له « 8 » مناطه « 9 » ، أو حكم آخر غيرهما ، فيما لم يكن لواحد منهما ، قيل بالجواز أو الامتناع . هذا بحسب مقام الثبوت . و أمّا بحسب مقام الدلالة و الإثبات ، فالرّوايتان الدّالّتان على الحكمين متعارضتان ،
--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : يكون اجتماع الأمر و النهى . ( 3 ) . أى : الايجاب و التحريم . ( 4 ) . كالإباحة . ( 5 ) . راجع التنبيه الثانى من تنبيهات اجتماع الأمر و النهى . ( 6 ) . أى : مطلقا . ( 7 ) . أى : باب اجتماع الأمر و النهى . ( 8 ) . أى : مورد الاجتماع . ( 9 ) . أى : مناط حكم واحد .